أهمل تعلّقت به الكفّارة ، ولو وطئ الصّبي لم يتعلّق به إثم ، ولا كفّارة. ولو كرّر الوطء ، فالوجه التفصيل ، وهو التكرّر (١) مع اختلاف الزمان.
٢٦٠. الثامن عشر : لو وطئ عالما لا مستحلّا عزّر ، فإن استحلّه قتل ، فإن كان جاهلا فلا عقوبة ، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليبا للحرمة.
٢٦١. التاسع عشر : لا تجب الكفارة على المرأة وإن غرّت زوجها ، وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك.
٢٦٢. العشرون : لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر ، بشرط أن يكون صافيا من الغش ، وفي القيمة نظر ، والأقرب عدم الإجزاء.
٢٦٣. الحادي والعشرون : وطء المستحاضة مباح عندنا
ولا يتعلّق به كفارة إجماعا.
٢٦٤. الثاني والعشرون : لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل ، وخلاف ابن بابويه (٢) ضعيف ، ولكنّه مكروه. ويستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها ، ولو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها ، حلّ وطؤها.
٢٦٥. الثالث والعشرون : عرق الحائض طاهر ، وكذا الجنب وإن كان من حرام ، والإبل الجلّالة.
٢٦٦. الرابع والعشرون : إذا كان على الحائض جنابة ، فليس عليها أن
__________________
(١) في «أ» : وهو التكرير.
(٢) الفقيه : ١ / ٥٣ ، والهداية : ٢٢.