توضّأت بنيّة التقرّب في وقت توهّم الحيض ، فبان طهرا ، لم تدخل به في الصلاة والفرق بينه وبين المجدّد دقيق (١).
ولو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل به أيضا ، ولو اغتسلت عوض الوضوء ، لم تفعل المستحب. ولو فقدت الماء فالوجه عدم التيمّم.
٢٥٨. السادس عشر : يكره لها الخضاب ، وحمل المصحف ولمس هامشه.
٢٥٩. السابع عشر : يحرم على زوجها وطؤها قبلا إجماعا ، وقد تقدّم ، فلو وطئ متعمّدا عالما بالتحريم في أوّله ، كفّر بدينار ، ـ وقيمته عشرة دراهم ـ وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار.
وهل الكفّارة على الوجوب أو على الاستحباب؟
قولان ، أقواهما الاستحباب ، ويجب عليه الاستغفار ، ويعزّر.
ولو كانت أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام ، سواء كان في أوّله أو وسطه أو آخره ، والأوّل والأوسط والأخير يختلف باختلاف العادة.
ولو عجز عن الكفّارة سقطت وجوبا واستحبابا ، ولو عجز عن البعض ، فالوجه دفع الباقي.
ولا فرق بين وطء الزّوجة والأجنبيّة ، ولو وطئ جاهلا أو ناسيا ، فالوجه عدم التعلّق ، ولو وطئها طاهرا فحاضت في أثنائه ، وجب عليه النزع مع العلم ، فإن
__________________
(١) قال في المنتهى : ٢ / ٣٨٤ : والفرق بينها وبين المجدّد حيث قلنا إنّه يسوغ له الدخول به في الصلاة وإن بان محدثا ، لأنّه ثمّ ينوي الفضيلة الّتي لا تحصل إلّا مع الطهارة ، أمّا هاهنا فلمّا لم تتوقّف الفضيلة على الطهارة لم تكن الطهارة حاصلة.