٢٥٤. الثاني عشر : يجب عليها قضاء الصوم ، والصوم ، في الحيض ليس بواجب ، بل سبب الوجوب ثابت (١) ، وقول بعض فقهاء الجمهور بوجوبه غلط (٢).
٢٥٥. الثالث عشر : لا يجب عليها قضاء الصلاة ، ولو دخل وهي طاهر ، فلم تصلّ مع الإمكان ، ثم حاضت قضت. ولو مضى أقلّ من الأداء والطهارة لم يجب ، ولو دخل الوقت وهي حائض فطهرت ، وجب عليها قضاء الصلاة مع الترك ، إن بقى من الوقت ما يتّسع للطهارة وأداء ركعة ، فلو بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات والطهارة ، وأهملت ، قضتهما ، وإن وسع أربعا قضت العصر خاصّة. وإن وسع لأقلّ من ركعة سقطتا.
٢٥٦. الرابع عشر : لو سمعت سجدة التلاوة ، فالحق عندي آنها تسجد ، لرواية علي بن رئاب الصحيحة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، (٣) وأبي عبيدة عن الباقر عليهالسلام (٤) ولا فرق بين السماع والاستماع ، ومنع الشيخ (٥) ضعيف.
٢٥٧. الخامس عشر : يستحبّ لها ان تتوضأ عند كلّ صلاة (٦) لا لرفع الحدث ولا للاستباحة ، بل تنوي التقرّب ، وتذكر الله تعالى في مصلّاها بقدر صلاتها ، ولو
__________________
(١) في «أ» : بل سبب الوجوب فائت.
(٢) قال في المنتهى : ٢ / ٣٤٦ : الحائض غير مخاطبة بالصوم ، وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم : إنّها مخاطبة به ... احتجوا بأنّ وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء. والجواب : المنع من الاستلزام ، نعم يستلزم قيام سبب الوجوب ، أمّا نفس الوجوب فلا ، أو نقول : القضاء بأمر جديد.
أقول : المقتضى للصوم كان موجودا غير أنّ الحيض كان مانعا عن حيازة المصلحة ، فإذا ارتفع يجب قضاؤه لثبوت المقتضى ، ولعلّه المراد من قوله «سبب الوجوب ثابت».
(٣) لاحظ الوسائل : ٢ / ٥٨٤ ، الباب ٣٦ ، من أبواب الحيض ، الحديث ١.
(٤) نفس المصدر الحديث ٢.
(٥) قال الشيخ في النهاية ص ٢٥ : وإن سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد.
(٦) في «أ» : لكلّ صلاة.