٢٤٦. الرابع : يحرم عليها الطواف إجماعا.
٢٤٧. الخامس : يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها ، ولا يحرم غيرها ، بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف.
٢٤٨. السادس : يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا.
٢٤٩. السابع : يحرم على زوجها وطؤها ، ويختص التحريم بالقبل ، وما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به ، ويكره ما بينهما ، وقول المرتضى بالتحريم (١) ممنوع ، ورواياته متأوّلة ومعارضة بغيرها (٢).
٢٥٠. الثامن : يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضرا ودخل بها إجماعا.
ولو طلّق لم يقع عندنا.
٢٥١. التاسع : يحرم عليها الاعتكاف.
٢٥٢. العاشر : يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم ، وهو شرط في الصلاة والطواف والصوم ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة ، إلّا أنّه لا بدّ معه من الوضوء.
٢٥٣. الحادي عشر : يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام ، بأن تدخل قطنة ، فإن خرجت ملوّثة صبرت المبتدأة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة.
وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، فإن استمرّ إلى العاشر (٣) وانقطع ، قضت ما فعلته من الصوم. وإن تجاوز أجزأها ما فعلته. وإن خرجت نقيّة اغتسلت.
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر : ١ / ٢٢٤ ، والمختلف : ١ / ٣٤٦.
(٢) لاحظ المنتهى : ٢ / ٣٦١ ـ ٣٦٣ نقل المصنف قدسسره ما استدل به السيد المرتضى من الروايات وأجاب عنهما بانها ضعاف الأسناد ومعارضة بغيرها من الأخبار.
(٣) في «أ» : العاشرة.