١٤٧٥. التاسع : قال في الخلاف : لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنّهما أصل ، ويجزئان على أنّهما قيمة (١) وعندي فيه نظر ، وكذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنّه أصل أو بالتقويم؟
١٤٧٦. العاشر : السلت إن قلنا إنّه نوع من الشعير أجزأ على أنّه أصل لا قيمة ، وإلّا اعتبرت قيمته ، وكذا البحث في العلس.
أمّا الخلّ والدبس وما أشبههما فلا يجزئان أصلا بل بالقيمة.
والطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حدّ المعيب. فإن خرج وجب إزالته ، أو الزيادة المقاومة.
الفصل الثالث : في وقتها ومستحقّها
وفيه عشرون بحثا :
١٤٧٧. الأوّل : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، وللشيخ رحمهالله قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (٢) ، واختاره المفيد (٣) وابن الجنيد (٤).
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٥١ ، المسألة ١٩١ من كتاب زكاة الفطرة.
(٢) قال المصنّف في المنتهى : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان ، اختاره الشيخ في الجمل ... وقال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر. منتهى المطلب : ١ / ٥٣٩ (ط القديم) لم نظفر عليه في النهاية وسائر كتبه.
(٣) المقنعة : ٢٤٩.
(٤) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦١١.