١٤٧٨. الثاني : لو وهب له عبد فأهلّ شوال ، ولم يقبض فالفطرة على الواهب ، ولو قبل ومات قبل القبض ، فقبض الوارث ، قال الشيخ : تجب الفطرة عليه (١) ، وليس بجيّد.
١٤٧٩. الثالث : لو ولد له ولد بعد الهلال ، أو تزوّج ، أو اشترى أو أسلم ، أو بلغ ، أو صار غنيّا ، أو زال جنونه ، لم تجب الفطرة ، ولو كان قبله وجبت وإن كان قبل الغروب بشيء يسير.
١٤٨٠. الرابع : لو مات له ولد ، أو مملوك ، أو طلّق زوجته ، أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة ، وتجب فيما بعده على الخلاف ، ولو مات العبد بعد الهلال ، قبل إمكان الأداء عنه ، وجب الإخراج عنه.
١٤٨١. الخامس : لو أوصى له بعبد ، ثم مات الموصي بعد الهلال ، فالزكاة عليه ، وإن مات قبله ، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضا ، فالزكاة على الموصى له ، وإن قبل بعده ، قال الشيخ : لا زكاة على أحد (٢).
١٤٨٢. السادس : لو مات الموصى له ، كان للوارث القبول ، فإن قبل قبل الهلال ، وجبت الفطرة ، وهل تجب عليه أو في مال الموصى له؟ قال الشيخ بالأوّل (٣) ، وهو جيّد.
١٤٨٣. السابع : لو مات بعد الهلال وعليه دين ، ففطرة عبده في تركته ، ولو ضاقت التركة وقع التحاصّ بين الفطرة والدين.
ولو مات قبل الهلال ، قال الشيخ : لا يلزم أحدا فطرته إلّا أن يعوله (٤) والوجه
__________________
(١) و (٢) و (٣) المبسوط : ١ / ٢٤٠.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٤٠.