أنّ الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن ، وإلّا فالوجه ما قاله الشيخ.
١٤٨٤. الثامن : العبد إذا كان نصفه حرّا وهاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة تردّد ، أقربه العدم.
١٤٨٥. التاسع : يستحبّ إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة.
وهل يجوز تقديمها على هلال شوال؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أوّل رمضان لا أكثر.
١٤٨٦. العاشر : لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإن أخّرها أثم ، ولو لم يتمكّن لم يأثم إجماعا ، ثمّ إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، وإن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء ، وقيل : أداء (١) وقيل : يسقط (٢) ويصحّ العزل إذا عزلها المالك ، ويضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحقّ.
ويجوز نقلها من بلده مع عدم المستحقّ فيه ، ومعه على الخلاف (٣) ويضمن.
١٤٨٧. الحادي عشر : يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه ، والأفضل إخراجها من بلد المال (٤) وقسمتها فيه.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في الاقتصاد : ٢٨٥.
(٢) القائل المفيد في المقنعة : ٢٤٩.
(٣) لاحظ الأقوال في المختلف : ٣ / ٣١٢.
(٤) في «أ» : من بلد المالك.