١٤٨٨. الثاني عشر : يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال ، ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا ، ولا يجوز صرفها إلى غير المستحقّ.
والمستضعف غير مستحقّ ، خلافا للشيخ (١) ولو فقد المستحقّ جاز التأخير ، ولا ضمان مع وجود المستضعف.
١٤٨٩. الثالث عشر : يجوز صرفها إلى واحد ، ويجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة ، وعلى التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى.
١٤٩٠. الرابع عشر : لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها ، بأن يكون الفقير قد أخذها وتصدّق بها جاز.
١٤٩١. الخامس عشر : يستحبّ تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران مع وجود الأوصاف ، ويستحبّ ترجيح أهل الفضل في العلم والدين.
١٤٩٢. السادس عشر : يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه ، ويستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه ، ولو تعذّر ، صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة.
١٤٩٣. السابع عشر : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الزكاتين ، ولا يكلّف بيع ذلك ولا بعضه.
١٤٩٤. الثامن عشر : يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا ، ولو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقلّ من صاع.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٤٢.