الجواز ، فإذا ملّكهم أضحية ، جاز أن يضحّوا ، ولو فعلوا من دون إذن سيّدهم ، لم يجز. ولو انعتق بعضه وملك بما فيه من الحريّة شاة ، جاز أن يضحّي بها من غير إذن.
الفصل الثالث : في الحلق والتقصير
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٢٢٠٢. الأوّل : إذا ذبح الحاجّ هديه ، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى في يوم النحر ، وهو نسك ، ويتخيّر الحاجّ بينهما ، أيّهما فعل أجزأه ، وإن كان صرورة أو لبّد شعره.
وقال الشيخان : يجب عليهما الحلق (١) ، والأقرب انّه مستحب ، وليس على المرأة حلق إجماعا. ويجزئها من التقصير مثل الأنملة.
٢٢٠٣. الثاني : يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين ويجزئ من التقصير ما يقع عليه الاسم.
٢٢٠٤. الثالث : لو لم يكن على رأسه شعر ، سقط الحلق ، ويمرّ الموسى على رأسه ، وفي وجوبه إشكال.
٢٢٠٥. الرابع : لو ترك الحلق أو التقصير معا حتّى زار البيت ، فإن كان عامدا
__________________
(١) المقنعة : ٤١٩ ؛ والمبسوط : ١ / ٣٧٦.