النظر الثالث : في أوقات المعذورين
ونعني بالعذر ما يسقط القضاء ، كالجنون والصبي والحيض والكفر.
وله أحوال ثلاثة :
٥٦٠. [الحالة] الأولى : أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر الطهارة وأداء ركعة ، كما لو طهرت الحائض قبل الغروب ، فيلزمها العصر ، ولو طهرت قبله بمقدار الطهارة وخمس ركعات ، وجبت الظهر أيضا ، والأربع في مقابلة الظهر لا العصر على إشكال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.
وكذا لو طهرت قبل انتصاف الليل بمقدار الطهارة وركعة وجبت العشاء ، ولو كان بمقدار خمس وجبت الفريضتان ، ويكون مؤدّيا لكمال الفريضة على رأي ، ولو اهمل حينئذ وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ركعة لم يجب.
٥٦١. الحالة الثانية : أن يخلو أوّل الوقت ، فإذا دخل الوقت ومضى مقدار الطهارة وما يتّسع للصلاة بكمالها ، وجبت الصلاة. ولو حصل العذر وجب القضاء عند زواله. ولو لم يتّسع لكمال الفريضة لم يجب القضاء.
٥٦٢. الحالة الثالثة : أن يعمّ العذر جميع الوقت فتسقط الصلاة أداء وقضاء.
النظر الرابع : في الأوقات المكروهة للنوافل
يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات :
ثلاثة منها للوقت : عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار