المقصد الثاني : في الوضوء
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في موجباته
وفيه اثنا عشر بحثا :
٦٠. الأوّل : يجب بخروج البول والغائط والريح ، والنّوم الغالب على السمع والبصر ، وكلّ ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر ، والاستحاضة القليلة.
٦١. الثاني : الاستحاضة إن كانت قليلة ، وجب بها الوضوء خاصّة ، وإن كانت كثيرة ، وجب الوضوء والغسل معا ، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومسّ الأموات.
٦٢. الثالث : لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه ، من مذي ، أو وذي ، أو قيح ، أو رعاف ، أو نخامة ، أو فتح خراج (١) ، أو مسّ ذكر ، أو دود خارج من أحد السّبيلين ما لم يكن متلطخا بالعذرة ، أو قيء ، أو خروج دم ، سوى الدماء الثلاثة للمرأة ، أو مسّ قبل أو دبر. وقول ابن بابويه : من مسّ باطن ذكره باصبعه ، أو
__________________
(١) في لسان العرب : الخراج ما يخرج في البدن من القروح.