باطن دبره انتقض وضوءه ؛ وقول ابن الجنيد (١) : من مسّ ما انضمّ عليه الثقبان نقض وضوءه ، ومن مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر ، إذا كان محرما ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء ، من المحلّل والمحرّم (٢) ؛ بعيدان من الصواب.
٦٣. الرابع : القهقهة غير مبطلة للوضوء ، وإن أبطلت الصلاة ، خلافا لابن الجنيد في الحكم الأوّل (٣).
٦٤. الخامس : آكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء ، وكذا شرب اللّبن مطلقا.
٦٥. السادس : الردّة لا تنقض الوضوء ولا التيمّم ، وكذا إنشاد الشعر ، والكلام الباطل ، والغيبة ، والقذف ، ولا حلق الشّعر ولا نتفه ، ولا قصّ الأظفار ، ولا القرقرة في البطن.
٦٦. السابع : لو ظهرت مقعدته لعلّة ، لم ينتقض الوضوء إلّا مع خروج شيء من الغائط ، وهل يشترط الانفصال؟ فيه إشكال.
٦٧. الثامن : لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث ، وهو وفاق.
٦٨. التاسع : لو خرج البول ، أو الغائط ، أو الرّيح من غير الموضع المعتاد ، لم ينتقض (٤) ما لم يصر معتادا. وللشيخ هاهنا تفصيل. (٥) ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة ، انتقضت الطهارة. بخروج الحدث منه إجماعا. وكذا لو
__________________
(١) عطف على قوله «ابن بابويه» وكلاهما مبتدئان خبرهما قوله ـ في ما يأتي ـ «بعيدان من الصواب».
(٢) الفقيه : ١ / ٣٩ ، نقل المصنّف عن ابن الجنيد في المختلف : ١ / ٢٥٧.
(٣) نقل عنه المصنّف في المختلف : ١ / ٢٦٠.
(٤) في «ب» : لم ينقض.
(٥) المبسوط : ١ / ٢٧.