انسدّ المعتاد وانفتح غيره ، أمّا لو لم ينسدّ ، فإن ساواه في العادة نقض ، وإن شذّ فلا.
٦٩. العاشر : لو خرج البول من الأغلف ، حتّى صار في غلفته نقض.
٧٠. الحادي عشر : النوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاسّتين.
وقول ابن بابويه : الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه (١) لا يلتفت إليه. أمّا السنّة ، فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت ، وإلّا فلا.
٧١. الثاني عشر : الاستحاضة القليلة الدّم ، ناقضة ، خلافا لابن أبي عقيل (٢).
ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء كانا فرضين أو أحدهما ، أو نفلين. ولو توضّأت قبل الوقت ، لم يصحّ.
ولو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدّخول ، استأنفت ، فلو صلّت من غير استئناف ، أعادت الصّلاة. ولو انقطعت في الأثناء ، فالوجه عدم الاستئناف. وهل يجب عليها مقارنة الطّهارة للصّلاة؟ نصّ في المبسوط عليه (٣) ، ونحن نتوقّف مع قربه.
__________________
(١) الفقيه : ١ / ٣٨ ، الحديث ١٤٤.
(٢) نقل عنه المصنف في التذكرة : ١ / ١٠٤.
(٣) المبسوط : ١ / ٦٨.