الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه اثنان وثلاثون بحثا :
٥١١. الأوّل : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها ، ولا فرق في ذلك بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الإزالة إلّا الدم ، فانّ فيه تفصيلا يأتي ، ولو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع الإمكان ، سواء ستره اللحم أو لا.
٥١٢. الثاني : عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب والخفّ والقلنسوة والنعل ، وأضاف ابن بابويه العمامة (١) وهو ضعيف ، والوجه انّ الرخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالّها (٢).
٥١٣. الثالث : الدم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا ، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن ، وإن كان غيرها كان نجسا ، فإن شقّ إزالته ولم يقف سيلانه كالجروح الدامية والقروح اللازمة كان عفوا في الثوب والبدن ، قلّ أو كثر ، وإن لم يخرج عن النجاسة ، ويستحبّ غسل الثوب في اليوم مرّة ، وإن وجد طاهرا ففي وجوب الابدال إشكال.
__________________
(١) الفقيه : ١ / ٤٢.
(٢) قال المصنف في المنتهى : ٣ / ٢٦٠ : إنّما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالّها ، فلو وضع التكّة على رأسه والخفّ في يده وكانا نجسين لم تصحّ صلاته ، وإلّا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره.