وإن لم يشق إزالته ، فإن كان فوق الدرهم البغليّ (١) سعة ، وجب إزالته إجماعا عن الثوب والبدن ، وإن كان دونه لم يجب إزالته إجماعا ، وإن كان نجسا.
وإن كان قدر الدرهم ، فقولان أقربهما وجوب الإزالة ، ولو كان الدم متفرقا ، فالأولى اعتبار الدرهم سعة على تقدير الجمع ، فيزيله أو ما يحصل القصور عن الدرهم به (٢).
ولا فرق بين الدماء كلها في ذلك ، عدا الدماء الثلاثة ، واستثناء الراوندي (٣) وابن حمزة (٤) دم الكلب والخنزير حسن ، ولو أصاب الدم نجاسة غير معفوّ عنها ، لم يعف عنه.
٥١٤. الرابع : يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق ، ولو لم يزل أثر دم الحيض بالغسل ، استحب صبغه بالمشق.
٥١٥. الخامس : لو اتّصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة ، وإلّا تعددتا.
__________________
(١) قال ابن إدريس : وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل ، قريبة من بابل ، بينها وبينها قريب من فرسخ ، متّصلة ببلدة الجامعين ، تجد الحفرة (جمع الحافر أريد منه من يحفر الأرض ويطلق على الدابة أيضا لأنّها تحفر بقدمها الأرض) والغسالون دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السّلام ، المعتاد ، تقرب سعته من سعة اخمص الراحة. السرائر : ١ / ١٧٧.
(٢) في «أ» : «فيزيله لا ما يحصل القصور عن الدرهم به». قال المصنّف في المنتهى : ٣ / ٢٥٤ : لو كان الدم متفرقا ولو جمع لزاد على الدرهم ... فالمصلّي بالخيار ، إن شاء أن يزيل الجميع فعل وهو الأولى ، وإن شاء أزال ما يبقى معه حدّ القلّة ، لأنّه حينئذ يصدق عليه ان في ثوبه أقلّ من درهم ، فساغ له الدخول في الصلاة به.
(٣) نقله عنه الحلّي في السرائر : ١ / ١٧٧.
(٤) الوسيلة : ٧٧.