٥١٦. السادس : لا يجزي الفرك في المنيّ ، سواء كان يابسا أو رطبا ، منيّ آدميّ (١) أو حيوان ، ذكر أو أنثى.
٥١٧. السابع : يستحبّ قرص الثوب وحتّه ، ثمّ غسله بالماء في دم الحيض ، والواجب الغسل خاصّة.
٥١٨. الثامن : يغسل الثوب من البول مرّتين ، والنجاسة السخينة أولى بتعداد الغسل ، أمّا ما لا يشاهد من النجاسات فإنّها تطهر بالمرة.
٥١٩. التاسع : لا بدّ من عصر الثوب ودلك الجسد.
ويكفي الدق والتقليب فيما يعسر عصره. ولو أخلّ بالعصر لم يطهر الثوب.
٥٢٠. العاشر : لو غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، ويكفي في بول الرضيع صبّ الماء عليه وحده ، ما لم يغتذ بالطعام ، وتحديد ابن إدريس بالحولين (٢) ضعيف.
٥٢١. الحادي عشر : المرأة المربّية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد وتصيبه النجاسة دائما ، ولا تتمكّن عن غسله في كلّ وقت ، تجتزى بغسله مرّة واحدة في اليوم ، ويستحب أن تجعل الغسلة آخر النهار لتقع الفرائض الأربع في طاهر ، واليوم اسم للنهار والليل.
٥٢٢. الثاني عشر : الكلب والخنزير إذا أصابا الثوب ، وأحدهما رطب ، وجب غسل موضع الملاقاة ، ولو اشتبه وجب تعميم الغسل. ولو كانا يابسين استحبّ رشّ الثوب بالماء ، ولو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطبا ، ومسحه بالتراب يابسا.
__________________
(١) في «ب» : من آدميّ.
(٢) السرائر : ١ / ١٨٧.