٥٢٣. الثالث عشر : البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية ، وجفّ بالشمس ، طهر محله ، وقول الراوندي (١) وابن حمزة (٢) بجواز الصلاة عليه مع نجاسته باطل ، لقول الباقر عليهالسلام في رواية صحيحة من زرارة ، وقد سئل عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الّذي يصلّى فيه؟ : إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر (٣) وهو نص في الباب. ولو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعا ، وللشيخ قول آخر في الخلاف (٤) ضعيف.
٥٢٤. الرابع عشر : غير البول من النجاسات المائعة كالخمر وشبهه لا يطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ (٥).
٥٢٥. الخامس عشر : انّما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض والحصر والبواري والنباتات وشبهها.
٥٢٦. السادس عشر : لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.
٥٢٧. السابع عشر : قال الشيخ : الأرض إذا أصابها بول ، فألقي عليها ذنوب (٦) من ماء ، بحيث يقهر لونه وريحه ، تطهر ، ويبقى الماء على طهارته (٧) وعندي
__________________
(١) نقله عنه المحقق في المعتبر : ١ / ٤٤٦.
(٢) الوسيلة : ٧٩.
(٣) الوسائل : ٢ / ١٠٤٢ ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.
(٤) الخلاف : ١ / ٢١٨ ، المسألة ١٦٦ من كتاب الطهارة وفيه «وهبّت عليها الريح» ؛ وفي المنتهى : ٣ / ٢٧٩ «أو هبّت عليها الريح» والظاهر هو الصحيح. فلاحظ.
(٥) المبسوط : ٩٣.
(٦) الذنوب ـ وزان رسول ـ الدلو العظيمة. المصباح المنير.
(٧) المبسوط : ١ / ٩٢ ، والخلاف : ١ / ٤٩٤ ، المسألة ٢٣٥ من كتاب الصلاة.