٢١٢٥. السابع : انما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء. ولا يجب بيع ثياب التّجمل في الهدي ، بل ينتقل إلى الصوم ، ويعتبر القدرة في موضعه ، فلو عدمه ، جاز الصوم ، وإن كان قادرا في بلده.
٢١٢٦. الثامن : لو تمتّع الصبيّ ، وجب على وليّه أن يذبح عنه ، فإن لم يجد ، فليصم عنه عشرة أيام.
٢١٢٧. التاسع : النائب إذا تمتّع ، وجب عليه الهدي لا على المنوب.
المطلب الثاني : في كيفيّة الذبح
وفيه سبعة مباحث :
٢١٢٨. الأوّل : تجب فيه النيّة المشتملة على جنس الفعل ، وجهته ، وكونه هديا ، أو كفّارة ، أو غيرهما ، وصفته من وجوب ، أو ندب ، والتقرب إلى الله.
ويجوز أن يتولّاها عنه الذابح.
٢١٢٩. الثاني : الإبل تختصّ بالنحر ، فلو ذبحها لم يجز ، والبقر والغنم بالذبح ، فلو نحرهما لم يجز.
ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة بنفسه ، ولو لم يحسن الذبيحة ، ولّاها غيره.
واستحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح ، وينوي الذابح عن صاحبها.
ويستحبّ أن يذكره بلسانه وقت الذبيحة ، ولو أخطأ فذكر غير صاحبها ، أجزأت عن صاحبها بالنيّة.
٢١٣٠. الثالث : يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمين قد ربطت يدها ما