ولو اعتمر في أشهر الحجّ ولم يحجّ في ذلك العام ، بل حجّ من قابل مفردا له عن العمرة ، لم يكن متمتّعا ، ولا دم عليه.
٢١٢٢. الرابع : انّما يجب الدّم على من أحلّ من إحرام العمرة ، ولو لم يحلّ منها ، وأدخل إحرام الحجّ عليها ، بطلت متعته ، وسقط الدم.
٢١٢٣. الخامس : الهدي يجب على من نأى عن مكّة ، ولا يجب على أهل مكّة وحاضريها إلّا أن يتمتّع على تقدير تسويغه.
ولو دخل الآفاقي متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه ، فعليه دم المتعة ، ولو خرج المكّي بنيّة الإقامة بغيرها ، ثمّ عاد متمتّعا ناويا للإقامة أو غير ناو ، فعليه الهدي.
ولو ترك الآفاقي الإحرام من الميقات ولم يتمكّن من الرجوع ، أحرم من دونه لعمرته ، فإذا أحلّ ، أحرم بالحجّ من عامه ، وهو متمتّع ، وعليه دم المتعة ، ولا دم عليه لإحرامه من دون الميقات.
٢١٢٤. السادس : المملوك إذا حجّ بإذن مولاه ، لم يجب عليه الهدي ، ويتخيّر مولاه بين أمره بالصيام وبين الهدي عنه ، والواجب من الصوم على المملوك كالواجب على الحرّ ، وكذا المعسر يصوم عشرة أيام.
ولو لم يذبح المولى عن المملوك ، وجب عليه الصوم ، ولا يجوز له منعه منه ، ولو لم يصم العبد حتّى مضت أيّام التشريق ، استحبّ للمولى أن يهدي عنه.
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الهدي مع المكنة ، ولو عجز ، صام ، ولا يجب على المولى إجماعا.