[المطلب] الأوّل : في الأفعال الواجبة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في القيام
وفيه عشرة مباحث :
٧٨١. الأوّل : القيام ركن مع القدرة ، فإن أمكنه الاستقلال به وتركه عمدا أو سهوا ، بطلت صلاته ، ولو تعذّر وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عكّاز (١) أو شبهه ، وجب ، وإن تمكّن من القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم قدر مكنته ، ولو لم يتمكّن صلّى جالسا ، ولو أمكنه القيام ، وخشي زيادة المرض أو بطأه ، صلّى جالسا.
٧٨٢. الثاني : لو أمكنه القيام ، وعجز عن الركوع قائما والسجود ، لم يسقط عنه القيام ، بل يصلّي قائما ويومئ للركوع ، ثم يجلس ويومئ للسجود.
٧٨٣. الثالث : لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء ، مستقبلا للقبلة بوجهه ، ولو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا موميا برأسه ، فإن لم يستطع برأسه فبعينيه ، بأن يجعل فتحهما قياما وتغميضهما ركوعا ، وفتحهما انتصابا ، وتغميضهما سجودا ، وفتحهما جلوسا ، وتغميضهما سجودا
__________________
(١) في مجمع البحرين : العكّازة ـ وزان تفاحة ـ العنزة وهي رمح بين العصا والرمح فيها زجّ.