ثانيا وفتحهما رفعا ، وهكذا في الركعة الثانية ، وأجرى الأفعال على قلبه ، وفعل الأذكار.
٧٨٤. الرابع : لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرّا ، كالقائم يعجز فيقعد ، وكذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليها ، كالقاعد يتمكّن من القيام فانّه يقوم ، ويتمّ صلاته ، والوجه انّه يترك القراءة حتّى يعتدل.
ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه ، ولو برأ بعد القراءة لزمه القيام دون الطّمأنينة ، ليهوي إلى الركوع.
ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة ، كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حدّ الركوع ، ولو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب.
٧٨٥. الخامس : لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه ، فان لم يتمكّن أومأ ، ولو عجز عن القيام فصلّى قاعدا ، ثمّ تمكّن من القيام للركوع ، وجب أن يقوم ويركع.
٧٨٦. السادس : يستحبّ له أن يتربّع حال القراءة ويثني رجليه في الركوع والسجود ، ويتورّك في التشهد.
٧٨٧. السابع : لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر ، وجب أن يقوم على ما يمكنه ، وإن كان لقصر السقف أو شبهه ولم يتمكّن من الصلاة في غيره ، قام على مكنته.
٧٨٨. الثامن : لو تمكّن من القيام منفردا وعجز عنه مأموما وجب القيام والانفراد.