إلّا يوم الجمعة. واثنان للفعل : بعد الصبح ، وبعد العصر ، إلّا النوافل المرتبة ، وماله سبب ، كصلاة الزّيارة ، والتحية (١) والإحرام والطواف ، أمّا قضاء النوافل في هذه الأوقات فليس بمكروه ، وكره المفيد (٢) قضاءها عند طلوع الشمس وغروبها خاصّة. أمّا الفرائض فلا تكره إجماعا ، وكذا المنذورة ، سواء أطلق النذر أو قيّده ، وكذا صلاة الجنائز.
ويستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلّى منفردا ، وإن كان في أوقات النهي ، كالصبح والعصر والمغرب ، ولا فرق بين مكّة وغيرها في الكراهيّة ، ولا بين الصيف والشتاء ، عملا بالعموم.
النظر الخامس : في الأحكام
وفيه سبعة عشر بحثا :
٥٦٣. الأوّل : الصلاة في أوّل الوقت أفضل ، إلّا للمتنفّل في الظهرين ، وللمجمع في الحرّ الشّديد ، وللمفيض إلى المشعر في العشاءين ، وللمستحاضة الكثيرة الدّم في الظهر والمغرب ، وللمصلّي العشاء إلى أن يغيب الشفق المغربي ، ولا إثم في تعجيل الصلاة الّتي يستحبّ تأخيرها.
٥٦٤. الثاني : لو أخّر عن أوّل الوقت (٣) لم يأثم ، وأجزأ ما يأتي به ، ويكون مؤدّيا مع الاختيار. ويستقرّ الوجوب بمضيّ مقدار الطهارة والفريضة من الوقت ،
__________________
(١) أي تحية المسجد.
(٢) المقنعة : ٢٣.
(٣) في «أ» : لو اخّر في أول الوقت.