ولو تضيّق الوقت تحتّم وعصى بالتأخير ، فلو ظهر فساد ظنّه ولمّا يخرج الوقت فهو أداء ، ولو مات بعد المكنة قبل التضيّق ، لم يعص وقضي عنه.
٥٦٥. الثالث : لو أدرك المكلّف من وقت الصلاة الأولى قدرا تجب به ، ثم جنّ ، أو حاضت المرأة ، ثمّ زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانيّة.
٥٦٦. الرابع : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت ، وفي المبسوط : يتم (١) ، ولو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة.
٥٦٧. الخامس : لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، فمن صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا ، بطلت صلاته. وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ ، وقضاؤها من الغد أفضل (٢).
٥٦٨. السادس : لو ظنّ دخول الوقت فصلّى ، ثمّ ظهر فساد ظنّه أعاد ، إلّا أن يكون الوقت دخل ، وهو متلبّس ولو بالتسليم ، والمرتضى (٣) وابن الجنيد (٤) أوجبا الإعادة.
ولو شكّ في دخول الوقت لم يصلّ حتّى يستيقن ، أو يغلب على ظنّه إذا فقد طريق العلم ، ولا يجوز له العدول إلى الظنّ مع إمكان العلم.
٥٦٩. السابع : معرفة الوقت واجبة. ولو أخبره عدل بدخول الوقت ، فإن لم
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٧٣.
(٢) لاحظ الوسائل : ٣ / ١٨١ ـ ١٨٥ ، الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب المواقيت.
(٣) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٢ ؛ والعلّامة في المختلف : ٢ / ٤٦.
(٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٢ ؛ والعلّامة في المختلف : ٢ / ٤٧.