يكن طريق سواه والإخبار عن علم بنى عليه ، لإفادته الظنّ ، ولو كان طريق علميّ لم يعوّل على قوله ، ولو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلّد ، واجتهد ، ولو سمع الأذان من ثقة عارف ، ولم يتمكّن من العلم ، رجع إليه ، وإلّا فلا.
٥٧٠. الثامن : الأعمى يقلّد ، فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت ، أعاد إذا لم يدخل متلبّسا.
٥٧١. التاسع : لو شك في دخول الوقت ، وصلّى حينئذ ، لم يعتدّ بصلاته ولو اتّفقت في الوقت.
٥٧٢. العاشر : لو خرج وقت نافلة الظهر وقد تلبّس منها ولو بركعة ، زاحم بها الفريضة ، وكذا العصر.
٥٧٣. الحادي عشر : لو ذهبت الحمرة المغربيّة ، ولم يكمل نوافل المغرب ، ابتدأ بالعشاء ، ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه ، ولو طلع الفجر ، وقد صلّى أربع ركعات ، خفّف الباقي ، ثمّ صلّى الفريضة ، ولو صلّى دون الأربع بدأ بالفريضة.
٥٧٤. الثاني عشر : من فاتته فريضة ، فوقتها حين يذكرها ، ما لم تتضيّق الحاضرة ، ولو ذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحبّ تقديمها على الحاضرة ، سواء اتّحدت الفائتة ، أو تعدّدت ، وقيل : بالوجوب (١) ، ولو ذكر في أثناء الحاضرة عدل بنيته استحبابا أو وجوبا على الخلاف (٢) مع إمكان العدول.
٥٧٥. الثالث عشر : الفوائت مرتّبة (٣) كالحواضر ، فلو فاته ظهر وعصر من
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٢٧.
(٢) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٣ / ٣.
(٣) في «ب» : الفوائت يترتب.