يوم ، قدّم الظهر وجوبا ، فإن عكس ناسيا عدل بنيّته ، ولو لم يذكر حتّى يفرغ أجزأه ما فعله ، ولو كان من يومين قدّم السابق منهما ، ولو اشتبه سقط الترتيب وجوبا ، واستحبّ على وجه الاحتياط ، فيصلّى الظهر مرّتين ، بينهما العصر ، أو بالعكس.
٥٧٦. الرابع عشر : لو ظنّ انّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر ، ثمّ ذكر عدل ، ولو كان بعد الفراغ ، فإن صلّى في الوقت المختص بالظهر أعاد بعد الظهر ، وإلّا اكتفى بالظهر ، وكذا لو دخل الوقت المشترك ، وهو في العصر.
٥٧٧. الخامس عشر : يستحبّ قضاء نافلة الليل بالنهار ، ونافلة النهار بالليل ، لما فيه من المبادرة إلى السّنن.
٥٧٨. السادس عشر : قال الشيخ رحمهالله : الصلاة الوسطى هي الظهر(١) ، وقال علم الهدى رحمهالله : العصر (٢).
٥٧٩. السابع عشر: قال الشيخرحمهالله: يكره تسمية العشاء بالعتمة والصبح بالفجر(٣).
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٢٩٤ ، المسألة ٤٠ من كتاب الصلاة.
(٢) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى) : ٢٧٥.
(٣) المبسوط : ١ / ٧٥.