١٧٥٩. العاشر : المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر ، ويشترط في صحّة صومها الاغتسال إن وجب عليها ، وإلّا فلا ، فلو أخلّت بالغسل (١) وجب القضاء.
[القسم الرابع : في الصوم المحظور]
١٧٦٠. الحادي عشر : يحرم صوم العيدين إجماعا ، واستثنى الشيخ (٢) القاتل في الأشهر الحرم ، فانّه يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان (٣) وأيّام التشريق ، وليس بمعتمد ، وكذا البحث في أيّام التشريق لمن كان بمنى.
وصوم الوصال حرام ، واختلف فيه ، ففي النهاية (٤) والمبسوط (٥) هو أن يجعل عشاءه سحوره ، وفي الاقتصاد : (٦) صوم يومين من غير فطر ، ولو أمسك عن الطعام لا بنيّة الصيام بل بنيّة الإفطار لم يكن محرّما.
وصوم الدهر حرام ، إذا دخل فيه العيدان وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، ولو أفطر هذه الخمسة لم يكره الباقي.
__________________
(١) في «أ» : في الغسل.
(٢) النهاية : ١٦٦ ؛ والمبسوط : ١ / ٢٨١.
(٣) في «ب» : العيد.
(٤) النهاية : ١٧٠.
(٥) المبسوط : ١ / ٢٨٣.
(٦) الاقتصاد : ٢٩٣.