من يحفظ عنه العلم. والمضطرّ يصلّي على قدر مكنته ويستقبل القبلة ما تمكّن ، وإلّا فبالتكبيرة ، ويجوز التنفّل ماشيا اختيارا.
٦١١. التاسع : حكم المنذورات وصلاة الجنائز ، حكم الفرائض الخمس في جميع ما تقدّم.
٦١٢. العاشر : البعير المعقول والأرجوحة (١) المعلّقة بالحبال ، لا تصحّ الفريضة فيهما اختيارا على إشكال.
المطلب الرابع : في أحكام الخلل
وفيه أربعة مباحث :
٦١٣. الأوّل : من ترك الاستقبال في الفريضة عمدا مختارا وجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه ، ولو ظنّ الاستقبال ثم تبيّن الخطأ في الأثناء ، انحرف إن كان بين المشرق والمغرب ، وإلّا استأنف.
ولو بان الخطاء بعد الفراغ وكان بينهما فلا إعادة ، وإن كان إليهما أعاد في الوقت ، لا خارجه.
وإن كان مستدبرا ، قال الشيخان : يعيد في الوقت ويقضي خارجه. (٢) وقال السيد المرتضى : يعيد ولا يقضي (٣).
__________________
(١) الأرجوحة : حبل يشدّ طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرّك وهو فيه ، سمّي به لتحرّكه ومجيئه وذهابه. النهاية لابن الأثير.
(٢) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٤ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٦٤ ، والمبسوط : ١ / ٨٠ ، والخلاف : ١ / ٣٠٣ ، المسألة ٥١ من كتاب الصلاة.
(٣) الناصريات : ٢٠٢ ، المسألة ٨٠.