من استئناف الواجبات على رأي ، ويجوز لا معها ، فيستقبل ما أمكن ، ولو لم يتمكّن استقبل بتكبيرة الإحرام ، فإن لم يتمكّن سقط.
ولا بأس بالتنفّل على الراحلة اختيارا ويتوجه حيث توجّهت ، ويستحبّ أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام ، سواء كان مسافرا أو لا ، وإن كان الأفضل النزول.
٦٠٥. الثالث : إذا صلّى على الراحلة فرضا مع الضرورة ، ونفلا مع الاختيار ، ولم يتمكّن من استيفاء الأفعال (١) ، أومأ للركوع والسجود ، وجعل السجود أخفض.
٦٠٦. الرابع : لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف الحيوانات ، طاهرة كانت أو نجسة ، ما لم يتعدّ نجاستها ، فيجب التوقّي بالحائل مع المكنة.
٦٠٧. الخامس : لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء ، وتمكّن في الأثناء ، وجب.
٦٠٨. السادس : قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت ، فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعا ، وإلّا فالأقرب الجواز للآية (٢).
٦٠٩. السابع : لو صلّى على الراحلة اضطرارا ، فاحتاج إلى النزول ، نزل وتمّم على الأرض ، ولو كان يتنقّل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب ، وأتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير.
٦١٠. الثامن : لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشيا مع الاختيار ، وهو قول كل
__________________
(١) في «أ» : ولم يتمكن من الاستيفاء بالأفعال.
(٢) وهي قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ). البقرة : ١١٥.