المقصد الخامس : في التقصير
وفيه تسعة مباحث :
٢٠٦١. الأوّل : إذا فرغ المتمتّع من سعي العمرة ، قصّر من شعره ، وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه.
والتقصير واجب في العمرة ، فلا يقع الإحلال منها إلّا به ، ويثاب عليه ، ولا يستحبّ تأخيره ، ولو أخّره لم تتعلّق به كفّارة.
٢٠٦٢. الثاني : لو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أهلّ بالحجّ ، بطلت عمرته ، وصارت حجّته مفردة ، ولا يدخل أفعال الحجّ في أفعال العمرة.
ولو أخلّ ناسيا ، صحّت متعته ، وكان عليه دم ، وجوبا عند الشيخ (١) ، واستحبابا عند ابن بابويه (٢).
٢٠٦٣. الثالث : لو جامع امرأته قبل التقصير عامدا ، وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة ، ولا يبطل عمرته.
__________________
(١) النهاية : ٢٤٦ ، والتهذيب : ٥ / ١٥٨ في ذيل الحديث ٥٢٦.
(٢) الفقيه : ٢ / ٢٣٧ في ذيل الحديث ١١٢٩.