٢٠٥٩. الثاني عشر : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن فعله عامدا ، أعاد طواف النساء بعد السعي ، فإن كان ناسيا ، لم يكن عليه شيء.
٢٠٦٠. الثالث عشر : لا يجوز للمتمتع أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه على المضيّ إلى عرفات اختيارا ، ويجوز للضرورة ، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة إذا خافت الحيض.
وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر ، ولا يجوز اختيارا.
أمّا القارن والمفرد فقال الشيخ رضى الله عنه : يجوز تقديم طوافهما وسعيهما على المضيّ إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة (١) ، وأنكر ابن إدريس ذلك (٢).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٥٩ ، والنهاية : ٢٤١.
(٢) السرائر : ١ / ٥٧٥.