فلو نقص ولو خطوة ، وجب الإتيان بها ، ولا يحلّ له ما يحرم عليه مع الإخلال بها.
ولو أخلّ بشوط أو ما زاد ، وجب عليه الإتيان به ، فإن رجع إلى بلده ، وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي.
ولو لم يذكر حتّى واقع أهله ، أو قصّر ، أو قلّم أظفاره ، كان عليه دم بقرة وإتمام السعي ، ولو لم يحصل العدد أعاد.
٢٠٥٥. الثامن : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط ، فإن فعله عامدا ، أعاد السعي ، وإن كان ساهيا ، طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة ، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطا.
٢٠٥٦. التاسع : يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة ، ولو دخل وقت صلاة وهو في السعي ، قطعه وصلّى ، ثمّ تمّم سعيه.
ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ، ثمّ يعود فيتمّ ما قطع عليه.
٢٠٥٧. العاشر : من طاف بالبيت ، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو العشي (١) ولا يجوز إلى غد يومه.
٢٠٥٨. الحادي عشر : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّمه لم يجز ، ولو طاف بعض الطواف ، ثمّ مضى إلى السعي ناسيا ، ثمّ ذكر في أثناء السعي نقصان الطواف ، رجع فأتمّ طوافه ، ثمّ عاد فتمّم سعيه.
__________________
(١) في «أ» : أو العشاء.