المقصد الثامن : في التوابع
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
١٧٦١. الأوّل : الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعا ، وفي وجوب الكفّارة قولان : أحدهما الوجوب للشيخ (١) والثاني عدمه للسيّد (٢) وغيره (٣) ، وللمفيد هنا تفصيل فقال : إن عجزا بالكليّة ، فلا قضاء ولا صدقة ، وإن أطاقاه بمشقّة فلا قضاء ، ووجبت الصدقة (٤) ، قال الشيخ : لست أعرف بالتفصيل نصّا (٥) ولو عجزا عن الصدقة سقطت إجماعا.
١٧٦٢. الثاني : للشيخ قولان في قدر الصدقة ، ففي النهاية (٦) والمبسوط (٧) عن كلّ يوم مدّان مع القدرة ، ومع العجز مدّ ، وفي الاستبصار (٨) مدّ ، وهو جيّد.
__________________
(١) النهاية : ١٥٩ ؛ والمبسوط : ١ / ٢٥٨.
(٢) جعل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٦.
(٣) كالحلّي في السرائر : ١ / ٤٠٠.
(٤) المقنعة : ٣٥١.
(٥) التهذيب : ٤ / ٢٣٧.
(٦) النهاية : ١٥٩.
(٧) المبسوط : ١ / ٢٥٨.
(٨) الاستبصار : ٢ / ١٠٣.