١٧٦٣. الثالث : ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، وقيل : بمدين (١) ولا قضاء ، وإن كان يرجى برؤه أفطر إجماعا ، ويجب القضاء مع البرء ، واختلف علماؤنا ، فقال المفيد والمرتضى : لا كفّارة عليه (٢) وأوجب الشيخ الكفارة (٣).
١٧٦٤. الرابع : لا ينبغي لهؤلاء أن يتملّئوا من الطعام والشراب ولا يواقعوا النساء ، والأقرب أنّ ذلك كلّه مكروه.
١٧٦٥. الخامس : الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء والصّدقة (٤) عن كلّ يوم بمدّ.
١٧٦٦. السادس : لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار ، ويجب عليهما القضاء والصدقة ، وخالف سلّار في وجوب القضاء (٥) ، وليس بمعتمد.
١٧٦٧. السابع : صوم النافلة لا يجب بالشروع ، ويجوز إبطاله ولو قبل الغروب ، ولا قضاء ، لكن يستحبّ الإتمام ، ويتأكّد بعد الزوال ، وكذا جميع نوافل العبادات إلّا الحجّ والعمرة فإنّهما يجبان بالشروع.
ولو دخل في واجب معيّن لم يكن له الخروج منه ، ولو لم يتعيّن جاز الخروج منه ، إلّا في قضاء رمضان بعد الزوال.
__________________
(١) القائل الشيخ في النهاية : ١٥٩ ؛ والمبسوط : ١ / ٢٨٥.
(٢) المقنعة : ٣٥١ ؛ وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٦.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٨٥ ؛ والاقتصاد : ٢٩٤.
(٤) في «ب» : إذا خافتا على انفسهما كانا لهما الإفطار ويجب القضاء والصدقة.
(٥) المراسم : ٩٧.