الفصل الخامس : في أفعال الوضوء وكيفيّته
وفيه خمسة مباحث :
[المبحث] الأوّل :
النيّة شرط في الطهارة المائية بنوعيها والترابية ، وهي القصد ، ومحلّها القلب ، فلا يشترط النطق ، ولو نطق بها ولم يخطر بباله لم يجزه ، ولو نطق بغير ما نواه ، فالمعتبر النيّة القلبيّة ، وكيفيّتها : أن ينوي التقرّب إلى الله تعالى على جهة الوجوب ، أو النّدب.
وهل يشترط استباحة شيء لا يستباح إلّا بالطّهارة ، أو رفع الحدث ـ وهو إزالة المانع من كلّ فعل يفتقر إلى الطّهارة ـ أو لا يشترط؟ خلاف.
ووقتها عند غسل الكفين ، ويتضيّق عند غسل الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ.
فروع :
١٢٦. الأوّل : لو نوى ما لا يشرع له الطهارة ، كالأكل مثلا ، لم يرتفع حدثه إجماعا.
١٢٧. الثاني : لو نوى ما ليس من شرطه الطّهارة ، بل من فضله ،