كقراءة القرآن ، أو النوم ، قال الشيخ : لا يرتفع حدثه ، لأنّه لم ينو رفعه ولا ما يتضمّنه (١) ، وعندي فيه توقّف ، أمّا لو نوى وضوءا مطلقا ، فالوجه ما قاله الشيخ.
١٢٨. الثالث : لو جدّد الطهارة ، فتبيّن أنّه كان محدثا ، ففي الإجزاء إشكال.
١٢٩. الرابع : لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد ، أو قراءة العزائم ، أو مسّ الكتابة ، ارتفع حدثه ، أمّا لو نوى الاجتياز ، نصّ الشيخ على عدمه (٢).
١٣٠. الخامس : لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه ، لحصوله بدونها. أمّا لو ضم الرياء ، فالوجه عندي البطلان.
١٣١. السادس : لو غربت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة ، أجزأه.
١٣٢. السابع : لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل ، ولا اعتداد بما فعله بعده ، ولو أعاد النيّة أعاد ما فعله بغير نيّة ، بشرط عدم طول الفصل المؤدّي إلى الجفاف.
١٣٣. الثامن : لو شكّ في النيّة بعد الفراغ ، لم يلتفت. ولو كان في الأثناء أعاد.
١٣٤. التاسع : لو وضّأه غيره لعذر اعتبرت نيّة المتوضّي.
١٣٥. العاشر : الكافر لا يصحّ منه الطّهارة وإن وجبت عليه ، لاشتراط الإسلام في صحّة التقرّب.
١٣٦. الحادي عشر : لو نوى بطهارته صلاة معيّنة ، ارتفع حدثه ، وجاز الدّخول به في غيرها.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ١ / ١٩.