١٣٧. الثاني عشر : المستحاضة وصاحب السلس والمتيمّم ينوون استباحة الصلاة ، دون رفع الحدث.
١٣٨. الثالث عشر : لو فرّق النيّة على أعضاء الوضوء ، لم يجز ، أمّا لو نوى لكلّ فعل بانفراده ، ففي الإجزاء نظر.
١٣٩. الرابع عشر : لا يعتبر النيّة في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعا.
١٤٠. الخامس عشر : لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد ، ولا يجب تعيين الحدث المرفوع ، ولو نوى رفع حدث معيّن ، ارتفع الباقي ، ولو كان عليه أغسال ، قال الشيخ رحمهالله : إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، وإن نوى غيره لم يجز عنه (١) وفيه قوة.
[المبحث] الثاني :
يجب غسل الوجه ، وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر (٢) شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، فالخارج ليس من الوجه ، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، فلو نكس لم يجزه على الأقوى. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، ولا تخليلها ، بل يغسل الظاهر.
فروع :
١٤١. الأوّل : لو نبت للمرأة لحية فكالرّجل.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٩.
(٢) في «أ» «مجاوز» قال الطريحي : محادر شعر الذقن ـ بالدال المهملة ـ : أوّل انحدار الشعر عن الذقن ، وهو طرفه. مجمع البحرين.