١٤٢. الثاني : لا يجب تخليل الأهداب ، ولا الشارب ، ولا العنفقة (١) ولا الحواجب ، سواء كانت كثيفة أو خفيفة ، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر ، وإلّا فإمرار الماء على ظاهر الشعر. وقول ابن أبي عقيل : متى خرجت اللحية ولم تكثر ، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته (٢) ، غير معتمد.
١٤٣. الثالث : لا اعتبار بالأنزع ، ولا الأغم (٣) ، ولا من يفضل يداه عن المعتاد ، أو تقصر ، أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد ، بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة ، بمعنى أنّ كلّ ما يجب غسله في المستوي يجب هنا.
١٤٤. الرابع : لا يجب غسل ما خرج عمّا حددناه كالعذار ، ولا يستحب ، بل يحرم إن اعتقده.
١٤٥. الخامس : الأذنان ليستا (٤) من الوجه ، لا يجوز غسلهما ، للوضوء ولا تخليلهما.
١٤٦. السادس : لو غسل الشعر النابت على الوجه ، ثم زال عنه ، أو انقلعت جلدة من بدنه (٥) ، أو ظفره ، أو قصّه ، لم يؤثر في طهارته.
__________________
(١) العنفقة : الشعر الّذي في الشفة السفلى ، وقيل : هي الشعر الّذي بينها وبين الذقن ؛ مجمع البحرين.
(٢) وقد نقل ذلك القول في المنتهى : ٢ / ٢٤ ؛ والمختلف : ١ / ٢٨٠ عن ابن الجنيد فلاحظ.
(٣) الأغم : هو الّذي سال شعره حتى ضاقت جبهته. الصحاح «غمم».
(٤) في «ب» : ليسا.
(٥) وفي المنتهى : ١ / ٣٣ : «من يديه» وهو الأنسب للمقام.