[المبحث] الثالث :
يجب غسل اليدين ، وحدّهما من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ويجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار ، وبالمرفق ، ثم ينتهى إلى الأصابع ، فلو نكس لم يجزه على الأقوى ، ويجب إدخال المرفق في الغسل. والواجب فيه وفي غسل الوجه ، ما يسمّى غسلا بأقل اسمه ، ولا يجزيه المسح.
فروع :
١٤٧. الأوّل : لو قطع بعض يديه. وجب غسل الباقي من المرفق ولو قطعت من المرفق ، سقط فرض غسلها.
١٤٨. الثاني : لو خلق له لحم نابت ، أو جلد منبسط في محلّ الفرض ، أو يد زائدة ، أو اصبع ، وجب غسله ، ولو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها ، سواء حاذى بعضها محلّ الفرض أو لا.
١٤٩. الثالث : لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما.
١٥٠. الرابع : لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلّت من محلّ الفرض وجب غسلها ، وبالعكس لا يجب ، ولو انقلعت من أحد المحلّين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقى وسطها متجافيا ، كان حكمها حكم النابت في المحلّين.
١٥١. الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته ، يجب إزالته إن لم يشقّ.