[المبحث] الرابع :
يجب مسح الرأس. وأقلّه ما يحصل به اسم المسح ، ويستحب قدر ثلاث أصابع عرضا ، ومحلّه مقدّم الرأس ، ويجب بنداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد له ، ويجوز مقبلا ومدبرا على كراهية ، وعلى البشرة والشعر المختص بها ، ولو جمع عليه شعر غيره ، ومسح عليه ، لم يجز ، وكذا لو مسح على ساتر كالعمامة.
فروع :
١٥٢. الأوّل : لو جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، ومسح برأسه ، فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء.
١٥٣. الثاني : لو مسح على حائل رقيق لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ، لم يجزه.
١٥٤. الثالث : قد بيّنا أن المسح لا يتقدّر بقدر ، بل الواجب أقلّ اسم المسح ، فالزائد عليه لا يوصف بالوجوب ، وكذا في كلّ ما يشبهه.
١٥٥. الرابع : يستحبّ أن تضع المرأة القناع. ويتآكد في المغرب والصبح.
١٥٦. الخامس : لو غسل موضع المسح ، لم يجزه.
١٥٧. السادس : لا يمسح على الجمّة (١) ، ولا على ما يجمع على مقدّم الرأس من غير شعر المقدّم.
__________________
(١) الجمّة ـ بالضم ـ : مجتمع شعر الرأس ، وهي أكثر من الوفرة. الصحاح.