المطلب الثاني : في وقته
وفيه ستّة مباحث :
٢٢٩. الأوّل : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضا ، وأكثره عشرة ، فالزائد غير حيض.
وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة؟ الأقرب الأوّل ، والقولان للشيخ (١).
٢٣٠. الثاني : إذا رأته زائدا عن الثلاثة ، ولم يتجاوز العشرة وأمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض ، ولا اعتبار باللون حينئذ.
٢٣١. الثالث : إذا رأت الدم في شهر أيّاما معيّنة ، ثمّ طهرت ، ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة ، صار ذلك عادة ترجع إليها ، ولا حاجة إلى معاودة الدم ثالثا ، كما لا اعتداد في العادة بما رأته أوّلا.
٢٣٢. الرابع : أقلّ الطهر عشرة أيّام ، ولا حدّ لأكثره ، وتحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر (٢) على سبيل التغليب.
٢٣٣. الخامس : الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر ، وكذا غيرهما من ألوان الدم.
٢٣٤. السادس : لو رأت ثلاثة أيّام ، ثمّ انقطع ، ثمّ عاد قبل العاشر وانقطع عليه ، فالدمان وما بينهما حيض ، ولو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي.
__________________
(١) لاحظ النهاية : ٢٦ ، والمبسوط : ١ / ٤٢.
(٢) الكافي في الفقه : ١٢٨.