المقصد السادس : في الخمس
وفيه فصول
الفصل الأوّل : فيما يجب فيه
وفيه ثلاثون بحثا :
١٤٩٧. الأوّل : يجب الخمس في سبعة أصناف :
الغنائم من دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، وفاضل مئونته ومئونة عياله عن السّنة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، والحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ، وأرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم.
١٤٩٨. الثاني : الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب ، يجب فيها الخمس ممّا حواه العسكر ، وما لم يحوه ، أمكن نقله أو لا ، ممّا يصحّ تملّكه.
١٤٩٩. الثالث : ما يؤخذ في دار الحرب منهم ، إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد ، لا يجب الخمس فيه ، ويجب ردّه على المغصوب منه.
١٥٠٠. الرابع : الخمس يجب في الغنيمة قلّت أو كثرت.