١٥٠١. الخامس : المعادن ، كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، ويجب فيها الخمس لا الزكاة ؛ سواء كانت مائعة كالقير والنفط والكبريت ، أو جامدة ؛ سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق.
١٥٠٢. السادس : في اعتبار النصاب في المعادن ، قولان للشيخ : أحدهما انّه يعتبر (١) ، والثاني أنّه غير معتبر ، ويجب الخمس في قليلها وكثيرها (٢) والأقرب الأوّل.
ثمّ في قدر النصاب قولان : أحدهما : عشرون دينارا (٣) ، وهو الأقوى عندي ؛ والثاني دينار واحد ، اختاره ابن بابويه (٤) وأبو الصلاح (٥) ، فلا يجب الخمس في شيء من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا.
١٥٠٣. السابع : النصاب معتبر بعد المئونة ، فإن بلغ بعدها نصابا وجب الخمس ، وإلّا فلا ، ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة واحدة ، أو دفعات لا يتخلّلها ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا ، ثمّ أخرج دون النصاب ، لم يجب شيء ، ولو كملا نصابا ، أمّا لو بلغ أحدهما نصابا ، وجب فيه خاصّة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٣٧ ، والنهاية : ١٩٧.
(٢) الخلاف : ٢ / ١١٩ ، المسألة ١٤٢ من كتاب الزكاة ؛ والاقتصاد : ٢٨٣.
(٣) وهو خيرة الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٣٧ ؛ والنهاية : ١٩٧.
(٤) المقنع : ١٧٢.
(٥) الكافي في الفقه : ١٧٠.