ولو تخلّل ترك العمل للاستراحة مثلا ، أو لإصلاح آلة ، أو طلب أكل ، أو معادن ، أو خرج بين المعدنين تراب ، أو شبهه ، وجب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ، ثمّ يجب في الزائد مطلقا.
١٥٠٤. الثامن : النصاب معتبر في الذهب وما عداه بالقيمة ، ولو اشتمل المعدن على جنسين ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، سواء كانا ذهبا أو فضّة أو لا.
١٥٠٥. التاسع : لا يعتبر الحول في المعادن.
١٥٠٦. العاشر : المعدن إن كان في ملك ، ملكه صاحب الملك ، فيخرج خمسه ، والباقي له ، وإن كان في مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده.
١٥٠٧. الحادي عشر : قال الشيخ : يمنع الذميّ من العمل في المعدن ، فإن أخرج منه شيئا ملكه ، وأخذ منه الخمس (١).
١٥٠٨. الثاني عشر : الخمس يجب في المخرج من المعدن ، ويملك المخرج الباقي ، ويستوي في ذلك الصغير والكبير ، ولو كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه الخمس ، ولو استخرج العبد معدنا ، ملكه سيّده ، ووجب على مولاه خمسه.
١٥٠٩. الثالث عشر : لو باع الواجد جميع المعدن ، فالخمس عليه ، ويجب خمس المعدن لا خمس الثمن.
١٥١٠. الرابع عشر : الكنز هو المال المدفون في الأرض ، ويجب فيه الخمس ، سواء وجد في أرض الحرب ، أو أرض العرب.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٢٠ ، المسألة ١٤٤ من كتاب الزكاة.