١٥١١. الخامس عشر : الكنز إن وجد في أرض موات من دار الإسلام أو غيره معهودة بالتملّك ، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام ، وجدران الجاهليّة وقبورهم ، فإن كان عليه أثر الإسلام ، فلقطة ، وإن لم يكن عليه أثر الإسلام ، أخرج خمسه ، وملك الباقي.
وإن وجد في أرض مملوكة له ، فإن انتقلت إليه بالبيع ، عرّف البائع ، فإن عرفه ، وإلّا عرّف البائع قبله ، وهكذا ، فإن لم يعرفه أحد منهم فلقطة.
وإن انتقلت بالميراث ، عرّف باقي الورثة ، فإن اتّفقوا على أنّه ليس لمورّثهم ، فهو لأوّل مالك ، فإن لم يعرفه أحد فلقطة.
وإن اختلفوا ، حكم للمعترف بنصيبه ، وكان حكم المنكر ما مضى.
هذا إذا كان عليه أثر الإسلام ، فإن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فللشيخ قولان : أحدهما إنّه لقطة ، والثاني للواجد (١).
وإن وجد في أرض مملوكة لغيره ، مسلم أو معاهد ، فهو لصاحبها إن اعترف به ، وإلّا فلأوّل مالك ، وإن لم يعرفه أحد ، ففي تملّك الواجد إشكال.
وإن وجد في دار الحرب فهو لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا ، ويخرج منه الخمس ، وكذا لو وجده في أرض مملوكة لحربيّ معيّن.
١٥١٢. السادس عشر : لو استأجر أجيرا ليحفر له ، طلبا للكنز ، فوجده ، فهو للمستأجر ، ولو استأجره لغير ذلك ، فالكنز للأجير.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٣٦ ، والخلاف : ٢ / ١٢٢ ، المسألة ١٤٨ من كتاب الزكاة. ولاحظ المختلف : ٣ / ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، والتذكرة : ٥ / ٤١٥ ، والمنتهى : ١ / ٥٤٦ (ط القديم).