١٥١٣. السابع عشر : لو استأجر دارا فوجد كنزا ، فهو للمالك ، ولو تداعياه ، فالقول قول المالك ، وللشيخ رحمهالله قول آخر : إنّ القول قول المستأجر (١).
أمّا لو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر.
١٥١٤. الثامن عشر : يجب الخمس في كلّ كنز على اختلاف أنواعه ، من الذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والصفر ، والنحاس ، والأواني ، وغير ذلك.
١٥١٥. التاسع عشر : لا يعتبر في الكنز الحول ، بل متى وجد وجب.
١٥١٦. العشرون : يجب الخمس على الواجد ، مسلما كان ، أو ذميّا ، حرّا ، أو عبدا ، صغيرا ، أو كبيرا ، ذكرا ، أو أنثى ، عاقلا ، أو مجنونا ، إلّا أنّ ما يجده العبد لسيّده ، فيجب الإخراج على السيد.
أمّا المكاتب فيملك الكنز يخرج خمسه ، والباقي له ، والصبيّ والمجنون يملكان أربعة أخماسه ، والباقي لأربابه يخرجه الوليّ ، والمرأة تملك الكنز.
١٥١٧. الحادي والعشرون : يجب إظهار الكنز على واجده ، وإخراج الخمس منه ، ولا يسقط الخمس بكتمانه.
١٥١٨. الثاني والعشرون : لا يجب في الكنز شيء ما لم يبلغ قيمته عشرين دينار بعد المئونة عليه ، من حفر وغيره ، وليس له نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقا.
ولو وجد دون النصاب ، ثمّ وجد كنزا آخر دونه ، واجتمعا نصابا ، فالأقرب عدم الوجوب.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ١٢٣ ، المسألة ١٥١ من كتاب الزكاة.