١٥١٩. الثالث والعشرون : الغوص كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ ، والمرجان ، أو العنبر ، وغير ذلك ، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا ، وإن نقص لم يجب.
ولو غاص فأخرج دون النصاب ، ثمّ غاص أخرى فأكمله ، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها ، وعدمه إن كان بنيّة الإعراض والإهمال ، ولا يعتبر في الزائد نصاب ، بل يجب فيه الخمس وإن قلّ.
١٥٢٠. الرابع والعشرون : قال الشيخ : العنبر من نبات البحر (١) وقيل : هو من عين في البحر وقيل : يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شيء ، ولا ينقره طائر إلّا فصل منقاره فيه ، وإن وضع أظفاره عليه فصلت ومات (٢).
فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص ، وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن.
١٥٢١. الخامس والعشرون : قال الشيخ : الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفّيّا (٣) ففيه الخمس ، أمّا المصاد من البحر ، فلا خمس فيه (٤) ، والأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان.
١٥٢٢. السادس والعشرون : المسك لا شيء فيه.
١٥٢٣. السابع والعشرون : أرباح التجارات (٥) ، والصنائع ، والزراعات ، وجميع
__________________
(١) قال ابن ادريس : العنبر هو نبات من البحر ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في الاقتصاد ، والمبسوط. السرائر : ١ / ٤٨٥.
(٢) القائل هو الجاحظ في كتاب الحيوان : ٥ / ٣٦٣ ، ونقله عنه الحلّي في السرائر : ١ / ٤٨٥.
(٣) أي يصطاد بالقفة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، لاحظ لسان العرب.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٣٨.
(٥) في «أ» : أرباح التجارة.