المطلب الثاني : فيما تجوز الصلاة فيه [من المكان]
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
٦٨٦. الأوّل : يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد ، وهي ركعتا الطواف في مقام إبراهيم عليهالسلام ، ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة ، إلّا بالنذر مع اختصاص المنذور بمزيّة الفضيلة ، كالمسجد والسوق ، لا المنزل (وفي اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد والسوق إشكال) (١).
٦٨٧. الثاني : تجوز الصلاة في الأماكن كلّها عدا ما استثنيناه ، ويستحبّ المكتوبة في المسجد إلّا جوف الكعبة. والنافلة في المنزل أفضل خصوصا نافلة الليل.
٦٨٨. الثالث : يكره الصلاة في الحمام ، ومنع أبي الصلاح (٢) ضعيف ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (٣) ورواية أبي الصلاح ضعيفة (٤) قال : وفي صحّة الصلاة نظر (٥).
٦٨٩. الرابع : لا بأس بالصلاة في المسلخ ، وعلى سطح الحمام.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في نسخة «أ».
(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) الوسائل : ٣ / ٤٦٦ ، الباب ٣٤ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١. ولفظه : عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : «إن كان الموضع نظيفا فلا بأس».
(٤) لاحظ الوسائل : ٣ / ٤٤١ ، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٦ و ٧ وأجاب المصنف في المنتهى عن الرواية بان المراد من النهي الكراهة على انّ سندها ضعيف لاحظ منتهى المطلب : ٤ / ٣١٢.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.