٦٩٠. الخامس : تكره الصلاة في المقابر ، سواء تكرّر الدفن في القبر أو لا. ونقل الشيخ (١) عن بعض علمائنا البطلان (٢). ولو جعل بينه وبين القبر حائلا ، أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع ، زالت الكراهية والمنع ، ولو نقل الميّت من قبر جازت الصلاة عليه.
٦٩١. السادس : يكره السجود على القبر ، وأن يصلّى إليه. ومنع ابن بابويه منهما. (٣)
قال الشيخ رحمهالله : رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهمالسلام (٤) والأصل الكراهية.
٦٩٢. السابع : تكره الصلاة في معاطن الإبل ، وهي : مباركها حول الماء لتشرب منه عللا بعد نهل ، قاله صاحب الصحاح (٥) ، والفقهاء قالوا : هي المبارك مطلقا ، ومنع أبو الصلاح الجواز (٦). ولو صلّى فيها صحّت عندنا ، وتشكّك فيه أبو الصلاح ٧. ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة.
٦٩٣. الثامن : لو صلّى إلى المعطن لم يكن مكروها ، وكذا لو صلّى في مكان مرتفع تحته معطن.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤٩٦ ، المسألة ٢٣٧ من كتاب الصلاة.
(٢) ذهب إليه سلّار في المراسم : ٦٥.
(٣) الفقيه : ١ / ١٥٦.
(٤) النهاية : ٩٩ ، والتهذيب : ٢ / ٢٢٨ ، والمبسوط : ١ / ٨٥.
(٥) الصحاح : ٦ / ٢١٦٥ (مادة عطن) وقال المصنف في المنتهى : ٤ / ٣٢١ ؛ العلل : الشرب الثاني ، والنّهل : الشرب الأوّل.
(٦) و (٧) الكافي في الفقه : ١٤١.