٦٩٤. التاسع : لا تكره الصلاة في مرابض الغنم ، وقال أبو الصلاح : لا يجوز (١).
٦٩٥. العاشر : تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير ، سواء كانت وحشية أو إنسية ، وقول أبي الصلاح : لا يجوز ضعيف (٣).
٦٩٦. الحادي عشر : تكره الصلاة في بيت فيه كلب.
٦٩٧. الثاني عشر : تكره الصلاة في بيوت الغائط وإليها ، وفي المزابل ، وفي بيت يبال فيه ، ولا بأس بالصلاة على سطحه (٤).
٦٩٨. الثالث عشر : تكره الصلاة في بيوت المجوس ، ولو اضطرّ رشّه بالماء استحبابا ، وصلّى فيه ، وكذا تكره في بيوت الخمور والمسكرات.
٦٩٩. الرابع عشر : لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود والنصارى ، وفي بيعهم وكنائسهم.
٧٠٠. الخامس عشر : تكره الصلاة في بيوت النيران ، وحرّمه أبو الصلاح (٥).
٧٠١. السادس عشر : تكره الصلاة في جوادّ الطرق ، ولا بأس بالظواهر الّتي بينها.
ولا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه وما قلّ ، ولا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن.
__________________
(١) و (٢) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) قوله : «ضعيف» خبر لقوله : «وقول أبي الصلاح ...».
(٤) في «ب» : على سطحهما.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤١.