ولو بنى ساباطا على الجادة لم تكره الصلاة فيه.
٧٠٢. السابع عشر : يستحبّ أن يجعل بينه وبين ممرّ الطريق ساترا بإجماع العلماء ، قدر ذراع تقريبا ، ولو لم يجد استتر بالسهم والحجر والعنزة (١) وغيرها. ولو لم يجد جعل بين يديه كومة من تراب ، أو خطّ بين يديه خطّا ، وهي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليهالسلام (٢) ولو كان معه عصا لا يمكنه نصبها ، وضعها عرضا بين يديه.
ولا بأس أن يستتر بالبعير والحيوان والإنسان إذا جعل ظهره إليه ، ولا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة.
ويستحب للمصلّي أن يدنو من سترته ، وفي رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليهالسلام :
«أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس ، (٣) وسترة الإمام سترة لمن خلفه».
وليست السترة واجبة بالإجماع ، ولو صلّى إلى سترة مغصوبة أجزأ ، ولم يمتثل في السترة.
٧٠٣. الثامن عشر : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلّي ، ولو كان امرأة أو حمارا أو كلبا أسود ، ولو مرّ إنسان بين يدي المصلّي في طريق مسلوك لم
__________________
(١) في مجمع البحرين : العنزة ـ بالتحريك ـ أطول من العصا وأقصر من الرمح ، والجمع عنز وعنزات كقصبة وقصبات وقصب.
(٢) لاحظ الوسائل : ٣ / ٤٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٣.
(٣) الوسائل : ٣ / ٤٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٦.